يقول: إذا سقطت الحمرة من ههنا، وأومى إلى المشرق، فذلك وقت المغرب، فقال أبو الخطاب لأصحابه لما أحدث ما أحدثه، أول صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب، وقال: لا تصلوها حتى تشتبك النجوم، فبلغ ذلك أبا عبد الله (ع) فلعنه وقال: من ترك صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم عامدا فأنا منه برئ.
وروينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: أول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق، والشفق الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب (1) الشمس، وآخر وقتها أن ينتصف الليل.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: صلاة الليل متى شئت أن تصليها، فصلها، من أول الليل وآخره بعد أن تصلى العشاء الآخرة، وتوتر بعد صلاة الليل.
وروينا عنه صلوات الله عليه أنه قال: إن وقت صلاة ركعتي الفجر بعد اعتراض الفجر.
وجاء عنه أيضا أنه قال: لا بأس أن تصليهما قبل الفجر، وفى هذا سعة، لان ركعتي الفجر ليستا من الفرائض، التي ذكرنا، وإنما هما من السنة، وتحديد الأوقات إنما يكون في الفرائض، والذي ينبغي أن تصلى ركعتا (2) الفجر بعد طلوع الفجر، إذ هما إلى الفجر منسوبتان، كما تصلى سنة كل صلاة في وقتها لا يتقدم بها وقتها.
وروينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت إلا لعذر أو علة، وأول الوقت أفضل، والذي ذكرنا من اعتراض الفجر في أفق المشرق، فالفجر الأول تسميه العرب ذنب السرحان، وهو ضوء يبدو من موضع مطلع الشمس دقيقا صاعدا كضوء المصباح، فذلك لا يوجب (3) الصلاة ولا يحرم به الطعام على الصائم، ثم ينتشر ذلك الضوء ويعترض في الأفق يمينا