اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك (1) وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا كتب في رق (2) وختم عليها، ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيمة.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال: إذا أردت الوضوء فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله (صلع)، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، فهذا كالذي ذكرناه من الدعاء عند دخول المخرج، ليس بموقت ولا لازم، وفيه فضل وجاءت فيه رغائب.
وقالوا: ينبغي أن يفاض الماء من الاناء على اليد اليمنى، فتغسل قبل أن تدخل الاناء (3) وذلك واجب إن كانت بها (4) نجاسة، ومرغب فيه مأمور به أمر ندب إن (5) لم تكن فيها نجاسة، وإن أدخلها الاناء وهي نقية لم يفسد ذلك وضوءه، وفى هذا عن أهل البيت صلوات الله عليهم روايات يطول ذكرها، وهذا المعنى هو الثابت منها.
وروينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أجمعين أنه قال: لا يكون الاستنجاء إلا من غائط أو بول أو جنابة أو مما يخرج غير الريح، فليس من الريح استنجاء واجب، فالوضوء من الريح وضوء طاهر، ومن استنجى منه طلبا للفضل والتنظف لا على أنه يرى ذلك يجب فهو حسن.
وعنهم عن علي أنه قال: الاستنجاء بالماء بعد الحجارة في كتاب الله وهو قوله: (6) إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو خلق كريم، وإزالة النجاسة واجبة وليس لاحد تركها.
قال: وسئل رسول الله صلوات الله عليه عن امرأة أتت الخلاء فاستنجت بغير الماء؟
قال: لا يجزيها (7)، إلا أن لا تجد الماء.
قال علي (ع): والسنة في الاستنجاء بالماء هو أن يبدأ بالفرج ثم ينزل إلى الشرج (8) ولا يجمعا (9) معا، وكره الاستنجاء باليمين إلا من علة.