من التحفظ والتوقي. ونهوا عن الكلام في حالة الحدث والبول، وأن يرد السلام على (1) من سلم عليه وهو في تلك الحال.
ورووا أن رسول الله (صلع) كان إذا دخل الخلاء تقنع وغطى رأسه ولم يره أحد، وأنه كان إذا أراد قضاء حاجة في السفر أبعد ما شاء (2) واستتر.
وقالوا: من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول والنخامة، يعنون عليهم السلام أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس.
وروينا عن بعضهم صلوات الله عليهم أنه أمر بابتناء مخرج في الدار، فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدار، فقال: يا هؤلاء، إن الله عز وجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في أستر موضع منه، وكذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع من الدار. وهذا من كلام الحكمة التي فضل الله بها أولياءه، صلوات الله عليهم، على جميع الخلق وأبانهم بها عنهم.
وأن رسول الله (صلع) قال: البول في الماء القائم (3) من الجفاء، ونهى عنه وعن الغائط فيه، وفى النهر وعلى شفيره، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها، وتحت الشجرة المثمرة وبين القبور وعلى الطرق والأفنية، وأن يطمح الرجل ببوله من المكان العالي، وعن استقبال القبلة واستدبارها في حين الحدث والبول، وأن يبول الرجل قائما، وأمروا بالتوقي من البول والتحفظ منه ومن النجاسات كلها، ورخصوا في البول والغائط في الآنية، وكذلك رخصوا في الوضوء فيها.
وروينا علي (ع) أنه كان إذا دخل المخرج لقضاء الحاجة قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث (4) الشيطان الرجيم، فإذا خرج قال: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، والحمد لله الذي أماط عنى الأذى.
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال: إذا دخلت المخرج فقل:
بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث (5) الشيطان