وضوءا واجبا، ويغسل مواضع ذلك، ويتمضمض من تقيأ ويصلى إذا كان متوضئا قبل ذلك.
ورأوا أن كل ما خرج من مخرج البول أو من مخرج الحدث مما قدمنا ذكره، أو دود أو حياة أو حب القرع أو دم أو قيح أو صديد أو بلة ما كانت، أن ذلك كله حدث يجب الوضوء منه وينقض الوضوء.
ولم يروا من القبلة ولا من اللمس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الأنثيين ولا من مس شئ من الجسد وضوءا يجب، ولا من لحوم الإبل ولا من اللبن ولا ما مسته النار. وإن غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه ومندوب إليه، وإن صلى ولم يغسلهما لم تفسد صلاته (1).
وروينا عن رسول الله (صلع) أنه أتى بكتف جزور مشوية، وقد أذن بلال، فأمره فأمسك هنيهة حتى أكل منها، وأكل معه أصحابه ودعا بلبن فمذق له فشرب وشربوا، ثم قام فصلى ولم يمس ماء، ويشبه أن يكون فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله ليرى أمته أن ذلك يجوز، وهذه الرواية عنه من رواية الأئمة صلوات الله عليه وعليهم.
وقد روينا عنهم وعنه (صلع) من الامر بالغسل قبل الطعام وبعده ما سنذكره في موضعه إن شاء الله، وذلك على التنظف والنقاء، وليس بواجب لا تجزى الصلاة إلا به، كما لا يجزى من أحدث أن يصلى قبل أن يتوضأ، وليس أكل ما مسته النار وشرب ألبان الإبل بحدث يوجب الوضوء كما زعم قوم، والطعام والشراب الحلال طاهر بإجماع، ومس الشئ الطاهر وأكله وشربه لا ينقض الوضوء. ولم يروا في قص الأظفار ولا أخذ الشارب ولا حلق الرأس وضوءا واجبا، وإن أمس ذلك الماء فحسن.
ورأوا أنه من أيقن أنه قد توضأ وشك في أنه قد أحدث بعد ذلك أنه على يقين الطهارة، وأن الشك لا ينقض وضوءه حتى يتيقن أنه قد أحدث فحينئذ يتوضأ، وأنه إذا تيقن أنه قد أحدث، ثم شك بعد ذلك في أنه قد توضأ لم