أنه علم عز وجل أن غبار الصعيد لا يجرى على كل الوجه ولا كل اليدين، فقال: (1) بوجوهكم وأيديكم منه. وكذلك مسح الرأس والرجلين في الوضوء.
وقالوا: يغسل الأقطع مكان القطع، ولا يغسل العضو العليل إذا كان الغسل يضر به، وإن كانت عليه جبائر أو عصائب مسح عليها.
وأجمعوا عليهم السلام أن المسح على الخفين لا يجزى في الوضوء الواجب ولا يجزى فيه إلا ما قال الله (تع) من المسح على الرجلين لا على الخفين.
وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: التقية ديني ودين آبائي إلا في ثلاث، في شرب المسكر، والمسح على الخفين، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
وقالوا صلوات الله عليهم: لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على الخفين لأنه صلى على غير طهارة، ومن ترك عضوا من أعضاء الوضوء لم تكمل طهارته، وإذا لم تكمل طهارته لم تجز صلاته، ولا صلاة لمن صلى بصلاته، وإنما يجوز المسح على الخفين إذا كان بالرجلين علة تمنع من مسحهما بالماء، فيجوز المسح على الخفين للضرورة عند ذلك، كما يجوز المسح على الجبائر والعصائب الذي ذكرناه، أو يكون المتوضئ توضأ وهو على طهارة ولم يحدث، فأحب تجديد الوضوء لابتغاء الفضل كما ذكرنا، فليس على من كانت هذه حاله وضوء، وما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك فلا شئ عليه فيه.
وقد روينا عن الحسين بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن المسح على الخفين، فسكت حتى مر بموضع فيه ماء والسائل معه، فنزل فتوضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته وقال: هذا وضوء من لم يحدث.
ونهوا أيضا عن المسح على العمامة والخمار والقلنسوة والجوربين والقفازين والجرموقين وعلى النعلين إلا أن يكون القبال (2) غير مانع من المسح على الرجلين كليهما، ويمسح على ذلك إذا كانت بالعضو الذي هو عليه علة تمنع من أن يمسه الماء على ما قدمنا ذكره من المسح على الجبائر والعصائب.