بيت المقدس به. أما سائر البلاد فالإصحار أفضل، سواء اتسع المسجد للناس أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى المصلى ويترك مسجده (1).
ولا يترك الأفضل مع قربه ويقصد الأنقص مع بعده، مع شرف مسجده.
وقيل لعلي عليه السلام: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس، فلو صليت بهم في المسجد؟ فقال: أخالف السنة إذن ولكن يخرج إلى المصلى (2).
وقال الصادق عليه السلام: يخرج الإمام إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء (3).
وقال الصادق عليه السلام: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد (4).
ولا ينبغي للإمام أن يستخلف أحدا يصلي العيدين في المساجد بضعفة الناس، لسقوط الصلاة عن العاجز.
وقال الباقر عليه السلام: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي العيدين بالناس؟ فقال: لا أخالف السنة (5).
الرابع: يستحب الخروج ماشيا على سكينة ووقار ذاكرا، للإجماع. وأن يكون حافيا، لأنه أبلغ في الخضوع. ومشى الرضا عليه السلام إلى المصلى حافيا (6). ولو كان عذر جاز الركوب.
ويستحب في العود المشي أيضا إلا من عذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا (7).
الخامس: الأذان والإقامة في العيدين بدعة إجماعا، لأن النبي صلى الله