أن يسافر وإن كان بعد الزوال للعذر.
السادس: المعذور قد يرجو زوال عذره قبل فوات الجمعة، كالعبد يتوقع العتق، والمريض يتوقع البرء، فالأقوى عندي أنه يستحب له تأخير ظهره إلى اليأس عن درك الجمعة، وهو رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية، لأنه ربما يزول عذره ويتمكن من فرض أهل الكمال.
ولو كان لا يرجي زوال عذره استحب له تقديم ظهره، تحصيلا لفضيلة أولوية الوقت.
السابع: ذو المنزل البعيد إذا انتهى الوقت إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك الجمعة، فقد حصل الفوات في حقه.
الثامن: إذا اجتمع معذورون، استحب لهم لجماعة في الظهر، لعموم الترغيب الوارد في الجماعة. ولا يستحب لهم الإخفاء، إلا أن يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام، بأن كان عذرهم خفيا.
التاسع: لو صلى المعذور قبل فوات الجمعة، صحت، لأنها فرضه.
فإن زال العذر وأمكنه أدراك الجمعة، لم تجب عليه، لبراءة ذمته بأداء فرضه، كما لو برأ المريض، أو أقام المسافر، أو أعتق العبد.
أما لو صلى الخنثى المشكل الظهر، ثم تبين أنه رجل قبل فوات الجمعة، فإنه تلزمه الجمعة، لأنه ظهر كونه رجلا حين صلى الظهر.
ولو صلى الصبي الظهر ثم بلغ، فالأقوى عندي وجوب الجمعة عليه.
وهؤلاء المعذورون يستحب لهم حضور الجمعة وإن لم يلزمهم، فإن كانوا قد صلوا الظهر، استحب لهم إعادة الجمعة، والفرض هو الظهر السابقة.
ولو زال العذر في أثناء الظهر، احتمل الاستمرار، لأنه دخل في فرضه مشروعا فلا يبطله. والعدول إلى النفل ثم يصلي الجمعة، لوروده فيما هو مستحب، ففي الواجب أولى.
العاشر: من لا عذر له إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة، لم تصح