الثاني: يكره أن يطرح في القبر من غير ترابه، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد في القبر على حفيرته، وقال: لا تجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه (1). وعن الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه (2).
الثالث: يكره تسنيم القبور، لأن السنة التسطيح، وقبور المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة، وهو يدل على أنه المتعارف.
الرابع: يكره نقل الميت من بلد موته بإجماع العلماء، لقوله عليه السلام: عجلوهم إلى مضاجعهم (3). نعم يستحب نقله إلى أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام رجاءا لشفاعته وتبركا بتربته وتباعدا عن عذاب الله تعالى.
أما لو دفن في غير المشاهد، فإنه لا يجوز نقله وإن كان إلى أحد المشاهد، لإطلاق تحريم النبش. وسوغه بعض علمائنا، وقال الشيخ:
سمعناه مذاكرة.
الخامس: يكره دفن ميتين في قبر واحد إذا دفنا ابتداءا. أما لو دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه قال في المبسوط يكره (4). والوجه المنع، لأنه صار حقا للأول، فلم يجز مزاحمته بالثاني، نعم لو كان في أزج وضع لدفن الجماعة كان مكروها لا محرما.
السادس: يكره حمل ميتين على جنازة واحدة. لأن العسكري عليه السلام لما كتب إليه الصفار، وقع: لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد (5).
السابع: يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة كنداوة الأرض، لما فيه