وقد اختلف في وجوب هذا الاستقبال كالاحتضار.
الثالث: أن يحفر لمصب الماء حفيرة يدخل فيها الماء، فإن تعذر جاز أن يصب إلى البالوعة. ويكره الكنيف، لأن العسكري عليه السلام كرهه (1).
الرابع: يغسل تحت سقف، ولا يكون تحت السماء. قالت عائشة:
أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نغسل ابنته، فجعلنا بينها وبين السقف سترا. وعن الصادق عليه السلام: إن أباه عليه السلام كان يحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا (2). ولما فيه من كراهية مقابلة السماء بعورته.
وينبغي أن يكون في بيت أو يستر عليه بثوب، لئلا ينظر إلى الميت.
الخامس: يستحب تجريد الميت من قميصه، بأن فتق جيبه وينزع من تحته، لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه، فإن هذا الحال مظنة النجاسة، وتجريده أمكن لغسله.
وليس واجبا، بل يجوز أن يغسل وعليه القميص، لكن الأول أولى، لما فيه من الاستظهار بالغسل، ولأن ثوبه ينجس بالغسل، وربما لا يطهر فينجس به الميت.
السادس: إذا جرده ستر واجب العورة واجبا، واستحب ما بين السرة والركبة. ولا يجب ستر عورة الصبي. ولو كان الغاسل أعمى، أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة ولو غلطا لم يجب الستر، إذ الفائدة منه الإبصار وقد حصل، لكن يستحب تحفظا عن الغير والغلط.
السابع: يستحب أن يلين أصابعه برفق لأن انقباض كفه يمنع من الاستظهار على تطهيرها، وإن تعسرت تركها، ولأنه لا يؤمن انكسار عضو.
وكذا يستحب تليين مفاصله، لأنه أمكن للغاسل في تمديده وتكفينه وتغسيله.