والشرب وقضاء الحاجة وضيق وقت الفريضة، وتحصيل ما لا بد منه من القوت الحافظ للنفس ولعياله. والاشتغال بالمندوب ليس عذرا.
ولو أم الأمي قارئا وأميا معا، أعاد القارئ خاصة، وكذا الأمي إن وجد قارئا مرضيا، أو تمكن من التعلم قبل خروج الوقت، وإلا فلا.
ولو كان أحدهما يحسن الفاتحة والآخر السورة، فالأقرب وجوب الائتمام بمن يحسن الفاتحة، للإجماع على أولويتها ووجوبها عند الأكثر.
ولو جوزنا انقلاب المأموم إماما لإمامه، ائتم جاهل الفاتحة بعارفها، فإذا فرغ نوى الثاني الائتمام بالأول. ولو كان معهما ثالث لا يعرف شيئا، ائتم بعارف الفاتحة، فإذا فرغ نقل نيته إلى الائتمام بالثاني. وفي وجوب ذلك إشكال.
هذا إذا كانا مرضيين، ولو كان جاهل الفاتحة مرضيا، وجب على جاهلها الائتمام به على إشكال.
ولو كان أحدهما يعرف بعض الفاتحة والآخر سورة كملا، احتمل تخير إيتمام أحدهما بالآخر، وأولوية إمامة عارف بعض الفاتحة.
ولو جهل القارئ حال الأمي، فأحرم مأموما معه، ثم علم في الأثناء، نقل النية إلى الانفراد وجوبا. ولو كانت الصلاة سرية، أو بعد عنه، أو جوز غفلته عن الجهر، ولم يعلم حاله حتى فرغ من صلاته خلفه، صحت صلاته، لأنه يبني على الظاهر. ويحتمل المنع، لأن العدالة شرط وقد جهل المأموم بها.
ولو أم الأخرى مثله، صحت صلاتهما، لتساويهما في العجز. ولا يجوز أن يؤم بالصحيح وإن كان أميا، لتمكنه من التكبير والذكر. ويحتمل الجواز، لأن الإمام لا يتحمل التكبير وهما سواء في القراءة. والوجه الأول، لتمكنه من بدلها.
ويجوز إمامة الأصم بالسليم، لأنه لا يخل بشئ من واجبات الصلاة.
ولو أحسن كل منهما بعض الفاتحة، فإن اتحد صح إيتمام أحدهما