ومتى تعتبر الساعات المذكورة في الحديث؟ الأقرب أنها من أول طلوع الفجر الثاني، لأنه أول اليوم شرعا.
وقال بعض الجمهور: من أول طلوع الشمس، لأن أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويقدرون الساعات.
وقال بعضهم: من وقت الزوال، لأن الأمر بالحضور حينئذ يتوجه إليه، ويبعد أن يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الأمر فيه أعظم، ولأن الرواح اسم للخروج بعد الزوال، وليس بجيد، لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حالة الزوال وزيادة، فزاد الثواب باعتباره، وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال.
وليس المراد من الساعات الأربع والعشرون التي تقسم اليوم والليلة عليها، وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه، إذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق في الفضيلة إذا جاءا في ساعة واحدة على التساوق، ولاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف، ولفاتت الجمعة في اليوم الشاتي إن جاء في الساعة الخامسة.
السابع: ترك التخطي لرقاب الناس، ولا بأس بذلك للأمام للحاجة.
وكذا لو ضاق المكان وبين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. وليس له إقامة غيره ليجلس موضعه وإن كان معتادا به.
وله أن يبعث من يأخذ له موضعا فإذا حضر تنحى المبعوث. ولو فرش له ثوب فجاء آخر، لم يجز له أن يجلس عليه، فإن رفعه أو نحاه وجلس مكانه، دخل في ضمانه.
الثامن: إذا حضر قبل الخطبة يستحب له الاشتغال بالذكر والتلاوة والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والتنفل.
ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي وآله عليهم السلام يوم الجمعة وليلة الجمعة، لقوله عليه السلام: أقربكم مني في الجمة أكثركم صلاة علي