البينة والا في صورة وجود البينة للمدعي لا ميزانية له فإذا لم يقدم البينة على اليد فيبقى القضاء بلا ميزان ويقف الحكم.
واما بالنسبة إلى سوق المسلم فامارية السوق على التذكية أو الحلية أو غير ذلك موقوفة على عدم كون البينة على خلافها.
وخلاصة الكلام ان تقديم البينة على اليد والسوق من الواضحات والمسلمات.
واما تعارضها مع الاقرار مثل ان أقيمت البينة على أن هذا المال له وهو أقر بأنه لزيد مثلا وكذب البينة أو في باب الجنايات فلو شهدت البينة المعتبرة ان هذه الجناية صدرت من فلان وهو أقر واعترف بأنه الجاني وفاعل هذه الجناية فمقتضى القاعدة وإن كان تساقط الامارتين بناء على ما هو الصحيح عندنا من كون حجية الامارات من باب تتميم الكشف. ولكن الظاهر أن بناء العرف والعقلاء على تقديم الاقرار عليها ففي المثال المذكور بعد أن أقر أن هذا المال الذي في يده ليس له ولزيد فقيام البينة انه له لا اثر له.
ولعل السر في ذلك انهم يرون الاقرار أكشف من البينة كما أنه لو علم كذب البينة فلا حجية لها لان التعبد بالامارة في ظرف الجهل بالمؤدي واما لو علم بوجود المؤدي وثبوته أو علم بعدمه فلا معنى ولا مجال للتعبد بوجوده أو عدمه.
والحاصل ان العقلاء لا يرون كاشفية للبينة في ظرف اقرار المشهود له على خلافها كما أنه لا كاشفية لها مع العلم بالخلاف.
ولكن وردت روايات في أنه إذا قامت البينة على أن زيدا مثلا قاتل ثم أقر شخص اخر بأنه انا القاتل ان للولي الاخذ بأية واحدة من الامارتين فله قتل اي واحد منهما إذا أراد وكل ذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) (1) وقد عملوا بها