كل ذلك فيما إذا لم يكن في قيام البينة محذور شرعي.
وفي كتاب الصلاة تستعمل في معرفة القبلة والأوقات وفي لباس المصلي من كونه حريرا أو ذهبا أو غير مأكول وفي مكانه من حيث كونه غصبا وفي معرفة ما يصح السجود عليه وفي ضبط عدد الركعات وتعيينها وفي زيادة ركن أو نقيصته وإن كان نسيانا وفي حصول المسافة وتعيينها وفي مقدار الإقامة أو مضى ثلاثين مترددا وفي معرفة حد الترخص وفي صلاة الجماعة من حيث عدالة الامام وصحة قراءته والاتصال مع الامام وعدم علو الامام وعدم الحائل بين المأموم والامام كل ذلك في الشبهة الموضوعية وغير ذلك من موضوعات الأحكام في كتاب الصلاة.
وفي كتاب الزكاة وصول المال إلى مقدار النصاب في الشبهة الموضوعية وفي اثبات الفقر وكونه ابن السبيل وانه من الغارمين وان دينه لم يكن من جهة الصرف في المعصية ولا من جهة الاسراف وفي كونه عبدا تحت الشدة وفي كونه مسكينا وفي اثبات بلوغ المالك وكونه عاقلا وحرا متمكنا من التصرف في ماله تمام التمكن وان تملكه للغلات بواسطة الزراعة وكونه زارعا أو انتقل إليه الزرع أو الشجر قبل تعلق الزكاة بهما اي قبل اشتداد الحب في الزرع وقبل بدو الصلاح في الأشجار المثمرة أعني النخيل والكروم وفي مقدار مؤنة تحصيل الغلات سواء كانت من قبيل الزرع أو كانت من قبيل أشجار المثمرة اي النخيل والكروم.
وفي كتاب الخمس اما بالنسبة إلى ما يتعلق به الخمس فمثل المعدن أو الغوص أو الحلال المختلط بالحرام أو ان له الربح ومقدار الربح مستعمل فيها البينة إذا شك فيها من جهة الشبهة الموضوعية لا المفهومية لان المرجع في الشبهة المفهومية هو العرف أو الأدلة الشرعية إن كان تصرف من قبل الشارع فيها اي فيما اخذ موضوعا لحكمه وكذا في بلوغ النصاب فيما له نصاب منها كالغوص والمعدن.
واما بالنسبة إلى المستحق فتستعمل في اثبات كونه من بني هاشم وانه لا يملك