الزيادة في بعض الاجزاء والشرائط نسيانا لا يضر بصحة العمل وان علم وجدانا بالنقص فضلا عن البينة التي هي امارة تعبدية.
وخلاصة الكلام انه إذا وقع التعارض بين قاعدة الفراغ - التي مفادها صحة العمل وعدم الاعتناء بالشك والمضي عنه وعدم وجوب الإعادة - وبين البينة على عدم تماميته وانه تجب الإعادة فيجب العمل على طبق قاعدة حجية البينة والإعادة الا فيما ذكرنا من وجود دليل على عدم وجوب الإعادة وان علم وجدانا بالخلل بالزيادة أو النقيصة وذلك من جهة ان البينة امارة وقاعدة الفراغ على ما هو الصحيح عندنا أصل تنزيلي ودليل الامارة حاكم على دليل الأصل وإن كان تنزيليا وقد حققنا المسألة في كتابنا - منتهى الأصول (1).
وقد ظهر مما ذكرنا حال تعارض البينة مع سائر الأصول كقاعدة التجاوز وأصالة الصحة وقاعدة الوقت حائل وقاعدة الطهارة والاستصحاب وأصالة عدم التذكية وأصالة الحل كل ذلك في الشبهات الموضوعية والمناط في الجميع واحد وهو حكومة الامارات على الأصول.
إذ موضوع الأصل وإن كان تنزيليا هو الشك والامارة - على ما هو التحقيق من أن حجيتها من باب تتميم الكشف - يرفع الشك تعبدا وهذا هو معنى الحكومة فلا يبقى موضوع للأصل حتى يعارض الامارة.
وأما حالها مع سائر الامارات أما مع اليد فلا شبهة في تقديمها على اليد لان عمدة تشريع حجيتها في باب المخاصمة لابطال التمسك باليد وبواسطة قيام البينة من طرف المدعي يؤخذ المال من ذي اليد ويعطي للمدعي.
ولو لم تقدم البينة على اليد يبقى القضاء بلا ميزان لان ميزان القضاء هي البينة على المدعي واليمين للمنكر وليس اليمين ابتداء للمنكر بل ميزانيته في صورة فقد