مؤنة سنته وبالنسبة إلى سهم الإمام (ع) وايصاله إلى الفقيه العادل الجامع للشرائط أو صرفه في ما يأذن أو اعطائه لمن يأذن ففي جميع هذه الموضوعات تستعمل البينة لاثباتها.
وفي كتاب الحج تستعمل في تعيين المواقيت أو محاذاتها من ناحية الشبهة الموضوعية وكذلك في ثوبي الاحرام وكونهما مما يجوز لبسهما في الاحرام ثم في عدد أشواط الطواف إذا شك فيه وكذلك في عدد السعي بين الصفا والمروة وكذلك في تعيين زمان الوقوف في عرفات ومكانه وكذلك الامر بالنسبة إلى المشعر ومنى زمانا ومكانا كل ذلك من ناحية الشبهة الموضوعية وفي شرائط الذبيحة يوم العيد في منى وغير ذلك من الموضوعات الكثيرة للأحكام الشرعية في كتاب الحج التي لا يخفى على الفقيه المتتبع وانه إذا حصل له الشك فيها من ناحية الشبهة الموضوعية فاحد طرق اثباته هي البينة.
واما في أبواب المعاملات فأغلب الموضوعات للأحكام فيها عرفية وبعد اخذ المفهوم من العرف إذا شك في مصداقه فاحد طرق اثباته هي البينة كالعيب في خيار العيب من ناحية الشبهة الموضوعية والغبن أيضا كذلك في خيار الغبن وكذلك الحال في سائر المعاملات.
واما في كتاب الصيد والذباحة والأطعمة والأشربة ففي أكثر الموضوعات المشتبهة من حيث المصداق والشبهة الموضوعية تثبت الحلية والحرمة بالبينة مثلا إذا شك في أنه عند الرمي هل قال بسم الله أم لا فان شهدت البينة بأنه سمى يثبت التسمية أو إذا شك في أنه ذبح بالحديد أو بالة من فلز اخر أو من شئ اخر بناء على توقف الحلية على أن يكون الذبح بالحديد فان شهدت بأنه كان بالحديد تثبت الحلية بها.
وفي الأطعمة والأشربة إذا شك في أن هذا السمك هل له فلس أم لا فان