أهل العدالة والستر) (1).
وثالثا من المقطوع عدم حجيتهما في مقام المخاصمة ومقابل ذي اليد.
ورابعا يجب تقييدها - اي الحجية بكونهما متعددا - برواية مسعدة بن صدقة (2) وخبر عبد الله بن سليمان (3).
هذا كله مضافا إلى أنه ليس المراد من وجوب تصديقهم ترتيب الأثر على ما يخبرون به وإن كان فيه ضرر على الغير لما ورد (كذب سمعك وبصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم (4) اي فيما يضره ولا ينفعهم.
فالمراد من وجوب تصديقهم وكذا من قبول قولهم بناء على صحة الرواية الأخرى هو التحذر عما أخبر به فيما إذا احتمل أن يكون على تقدير صحة ما أخبر عنه ضرر عليه كما أنه كذلك كان في مورد صدور الرواية.
والحاصل انه يدور الامر بين هذه التخصيصات الكثيرة التي ربما يكون العموم مستهجنا معها وتقييد واحد وهو تقييد وجوب تصديق المؤمن بكونه متعددا ولا شك في أن الثاني أولى بل هو المتعين وكذلك الحال في مفهوم آية النبأ بناء على ثبوت المفهوم لها وشموله للاخبار عن الموضوعات وعدم كونه مختصا بالأحكام فيدور الامر بين تخصيصه بهذه التخصيصات أو تقييده بالتعدد بالنسبة إلى الموضوعات، ومعلوم ان الثاني أولى بل هو المتعين.