الثقة لا تنافي بينهما ولكن اعتبار خبر الواحد الثقة مع اطلاق اعتبار التعدد في خبر العدل أي: وان كانا ثقتين متنافيان.
فظهر مما ذكرنا انه مع اعتبار خبر العدل الواحد أو خبر الواحد الثقة لا يبقى لاعتبار التعدد وحجية البينة مجال، فمن دليل حجية البينة واعتبارها يستكشف عدم اعتبار خبر العدل الواحد أو خبر الواحد الثقة فتكون رواية مسعدة رادعة للسيرة وبناء العقلاء على فرض تحققها.
هذا مضافا إلى خبر عبد الله بن سليمان المروي في الكافي والتهذيب في الجبن:
(كل شئ حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة) فجعله (ع) غاية الحلية مجئ شاهدين يشهدان ان فيه ميتة يدل على عدم كفاية مجئ شاهد واحد ولو كان عدلا أو ثقة (1).
وخلاصة الكلام ان اعتبار التعدد كما في البينة مع عدم اعتبار التعدد كما في خبر العدل الواحد - أو خبر الثقة الواحد كما هو ادعاء الطرف - مما لا يجتمعان إذ هما متناقضان.
اللهم الا ان يقال بعدم اعتبار خبر العدل الواحد وخبر الثقة الواحد في كون الميتة في الجبن وهو لا يخلو مضافا إلى بعده من الغرابة.
واما الاخبار التي استدلوا بها على حجية الخبر العدل الواحد وخبر الثقة الواحد:
فمنها: حسنة حريز أو صحيحته المروية في الكافي وفيها بعدما وبخ الصادق (ع) ابنه إسماعيل في دفعه دنانير إلى رجل شارب الخمر بضاعة ليعامل بها ويعطي مقدارا من النفع لإسماعيل فاتلف النقود ذلك الرجل قال (ع) له: (لم فعلت ذلك ولا اجر لك؟) فقال إسماعيل يا أبت اني لم أره يشرب الخمر اني سمعت الناس