واما الأخبار الواردة في الموارد الخاصة كقول علي (ع) " المؤذن مؤتمن " (1) وكقوله (ع) " الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة " (2) وقوله (ع) في رواية إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا؟ فقال لي: ان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي انه امرني ان أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك ان تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال (ع): أرى ان تتصدق منها بعشرة دنانير) (3) والرواية ظاهرة في وجوب قبول قول هذا الرجل المسلم الصادق حيث إن التصدق على خلاف الإرث والروايات الواردة في وجوب الاعلام في بيع الدهن المتنجس (4) ولو لم يكن اخبار البايع واجب القبول كان وجوب الاخبار لغوا.
وما ورد في الاعتماد على اخبار البايع بالكيل أو الوزن (5) وكذلك في اخباره باستبراء الأمة (6) وغير ذلك من الموارد، وفي الجميع مضافا إلى المناقشات في دلالتها انها موارد جزئية لا يظهر منها الدلالة على قاعدة كلية وهي حجية كل خبر ثقة أو عدل واحد في اي موضوع من الموضوعات.