المقدار ولا يتغير بالشرط وما وقع عليه العقد اي تلك العين الخارجية - لم يتبين فيه نقص كي يكون من قبيل تبعض الصفقة فهو وقع الطرف المعاوضة بدون أدنى تغير فيه. نعم البايع وصفه بوصف غير موجود فيه أعني الكمية الكذائية فليس في البين إلا تخلف ذلك الوصف المذكور فلا يوجب الا الخيار وقد تقدم تفصيل كونه موجبا للخيار فلا نعيد.
ففيه: ان الموجود الخارجي في المفروض تعنون بالكمية الكذائية فعند المتفاهم العرفي وما هو الظاهر عندهم ان المبيع في المفروض عبارة: عن تلك الكمية الكذائية لا ان المبيع تلك العين الخارجية والكمية الكذائية وصف له كي يكون تبين النقيصة من قبيل تخلف الوصف لا يوجب الا الخيار، فإذا كان المبيع تلك الكمية الكذائية وبعضها غير موجود، فيكون من باب تبعض الصفقة فيكون الامر كما ذهب إليه المشهور.
والحاصل ان ما نحن فيه يكون من قبيل ان يشير إلى الكتاب الموضوع في قدامه ويقول بعتك هذا الكتاب الموجود الذي هو مجلدين من كتاب الرياض أو الروضة ثم تبين انه مجلد واحد من أحد ذينك الكتابين فهل ترضى من نفسك ان تقول ان المبيع هو هذا الموجود الخارجي؟ الذي لا يتغير وليس في البين إلا تخلف الوصف؟.
ويدل على ما ذكرنا أيضا خبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة قال (ع) " ان شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وان شاء رد المبيع واخذ ماله كله إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا ارضون فليؤخذ ويكون البيع لازما عليه وعليه الوفاء بتمام البيع. فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فان شاء المشتري اخذ الأرض