إلى معرفة قسط الفائت من ثمن المسمى بل تحصيله بطور التحقيق بحيث يعلم بأنه قسطه محال، لأن المفروض أن الاجزاء مختلفة بحسب القيمة.
مثلا هذه الأرض التي اشتراها على أنها عشرة أمتار فظهر انها خمسة أمتار فالخمسة الفائتة يمكن أن تكون أمتارها كلها من الغاليات ويمكن أن تكون كلها من الرخيصات ويمكن أن تكون من المختلفات، فبعضها يكون من الغاليات وبعضها من الرخيصات على اختلاف مراتب الغاليات والرخيصات أيضا، وحيث انها ليست ولم تكن موجودة أصلا فلا يمكن تشخيصها وتعيينها لنا بل ليس لها تعين في حاق الواقع.
نعم لو كانت موجودة في زمان من الأزمنة لكان لها تعين في الواقع وان كانت مجهولة عندنا، وعلى كل حال فلا يمكن التقسيط لعدم الطريق إلى معرفة قسطها من المسمى فلا بد ان يفرق بين المبيع المتساوي الاجزاء من حيث القيمة وما هو مختلف الاجزاء من هذه الحيثية إذا تبين نقصان مقدارها عما شرط في متن العقد بالتقسيط في الأول دون الثاني كما ذهب إليه فخر الدين ابن العلامة (قدهما) وجمع آخر.
ولكن يمكن ان يقال بعد الفراغ عن أن البيع وقع على عشرة أجربة، والموجودة خمسة من الأرض المختلفة بحسب القيمة أجزاؤها كالأرض الواقعة على الشارع بعضها دون البعض الاخر، ومعلوم ان الواقع منها على الجادة العمومية يساوي أضعاف ما هو بعيد عن الجادة.
والفائت لا يمكن ان يحسب بحساب الأرض الواقعة على الجادة ولا بحساب ما هو بعيد عن الجادة لأنه لا يعلم أنه من أي واحد من القسمين بل ليس من كل واحد من القسمين واقعا لأنه لم يوجد كي يكون من أحدهما ففي حاق الواقع ليس له قسط أحدهما، فاستحقاقه معلوم بقيمة خمسة جربان مجهول القيمة من جهة الجهل بكونها من اي قسم بل القطع بأنها ليست من كل واحد من القسمين أو الأقسام، لأنها غير