والتزام المشتري بأن يعمل له عمل كذا التزام آخر في ضمن الالتزام الأول وأجنبي عن كلا العوضين فلا وجه لان يكون جزء من الثمن باذائه.
ومثل شرط العمل اشتراط ان يعطي له عينا متمولا خارجيا فإنه في ذلك العقد لم تجعل المبادلة بين ذلك الثمن وتلك العين بل جعل المبادلة وأنشأها في المثل المفروض بين نفس الدار والثمن المذكور فلا ينبغي أن يشك وأن يحتمل وقوع شئ من الثمن في قبال ذلك الشرط.
الثاني: أن يكون الشرط من أوصاف المبيع مثلا كأن يقول بعتك هذا العبد الكاتب أو هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، وهذا القسم أيضا مثل القسم الأول التزام آخر في ضمن الالتزام الأول والبايع أنشأ المعاوضة والمبادلة بين هذا العبد الشخصي الخارجي والثمن المذكور، ففي مقام الانشاء جعل تمام الثمن بدلا وعوضا في مقابل هذا العبد الشخصي.
غاية الأمر انه التزم بأن يكون هذا العبد متصفا بصفة كذا ويكون التزامه بالوفاء بتلك المعاملة في ظرف وجود هذا الشرط فإذا تعذر أو لم يعمل المشروط بما التزم فلا يبقى التزام للمشروط له فيكون له الخيار.
وأما أصل المعاوضة والمبادلة فليست معلقة ولا مشروطة بأمر وإلا يكون العقد باطلا لمكان التعليق في المنشأ الذي بطلانه اجماعي، فعدم تقسيط الثمن على الشرط في هذا القسم أيضا واضح.
الثالث: أن يكون الشرط عنوان المبيع أو ما وقع عليه المعاوضة في سائر المعاوضات غير البيع ويكون عند العرف من قبيل صورته النوعية وان لم يكن كذلك حقيقة وواقعا كما إذا قال للمشتري بعتك هذه الجارية الرومية ولم تكن كذلك بل كانت حبشية فعند العرف الجارية الحبشية مخالفة في النوع مع الرومية ويكون من قبيل الجوز واللوز وان كانت بحسب الواقع متحدة معها في النوع لان كلتيهما من نوع