الاستحباب هو عنوان البلوغ، سواء أكان بالخبر الموثق أو الضعيف، فيكون خبر الضعيف حجة على الاستحباب كالخبر الصحيح والموثق.
والانصاف ان خبر الصفوان عن الصادق عليه السلام وصحيحة هشام ابن سالم لهما ظهور في هذا المعنى، حيث رتب فيهما الاجر على نفس العمل عقب البلوغ، وبناء على هذا تكون المسألة أصولية، لان نتيجتها وهي حجية الخبر الضعيف تقع كبرى في قياس الاستنباط.
ولكن هذا لا يثبت حجية الخبر الضعيف الذي مفاده الوجوب أو الاستحباب بالنسبة إلى ثبوت الاستحباب به كما ادعاه المدعي، بل الدليل على استحباب هذا الفعل الذي بلغه الثواب على عمله هو نفس اخبار من بلغ، وذلك من جهة أن استكشاف الاستحباب بناء على هذا الاحتمال من طريق الان، لان كون الأجر والثواب له على عمل معلول استحباب ذلك العمل.
وحيث إن استكشاف الاستحباب بناء على هذا الاحتمال من ناحية كون الأجر والثواب للعامل الذي بلغه ذلك، فالدليل على كون الأجر والثواب له هو الدليل على الاستحباب، لان الدليل على وجود المعلول والأثر دليل على وجود العلة المؤثر.
ولا شك في أن الدليل على استحقاق الأجر والثواب هو اخبار من بلغ، فاثبات الاستحباب يكون باخبار من بلغ لا بذلك الخبر الضعيف.
نعم الخبر الضعيف يوجب تحقق موضوع ما هو حجة ودليل على استحباب ذلك العمل أي: يوجب تحقق موضوع اخبار من بلغ.
فالقول بأن أخبار من بلغ يوجب حجية الخبر الضعيف - الدال على استحباب عمل أو وجوبه - لا يخلو عن مسامحة، بل ليس بصحيح.
وأما حجية نفس أخبار من بلغ فلا احتياج لها إلى البيان، فإنها اخبار صحيحة