هو أن تكون الزيادة ملكا للبايع وأن لا يكون خيار في البين.
أما كون الزيادة باقية على ملك البائع فلأنها خارجية عن المبيع لأن المبيع بناء على ما ذكرنا في القسمين الأولين - أي تبين النقيصة في متساوي الاجزاء وفى مختلف الاجزاء - يكون عبارة: عن نفس الكمية المذكورة في متن العقد والمفروض في هذا القسم الثالث هو تبين الزيادة على الكمية المذكورة في متن العقد فتكون تلك الزيادة خارجية عن المبيع وباقية على ملكيته للبايع.
واما عدم الخيار فلعدم تبعض الصفقة لان الصفقة في المفروض عبارة عن الكمية المذكورة في متن العقد وهي موجودة على الفرض، واحتمال أن يكون المبيع هي الكمية المذكورة بشرط لا عن الزيادة - بحيث يكون عدم الزيادة عن الكمية المذكورة وصفا للمبيع أو شرطا على البايع أو على المشتري فيأتي خيار تخلف الوصف أو تخلف الشرط - ملغى في نظر العرف والعقلاء أي ليس احتمالا عقلائيا فلا يعتنى به.
نعم لو كانت قرينة في البين على أن المراد من اشتراط كون المبيع كذا مقدار هو ان لا يكون أقل من ذلك المقدار، وإلا فهو نقل إلى المشتري تمام ما هو الموجود سواء أكان مساويا لما ذكره في متن العقد أو كان أكثر فيكون المجموع للمشتري ولا خيار لأنه ليس تخلف الشرط أو للوصف في البين فالمسألة واضحة على جميع التقادير.
نعم لو كان مدرك اخذ ما يقابل الفائت من ثمن المسمى رواية عمر ابن حنظلة حيث إنه كان مفادها ان البايع لو لم يكن له بجنب تلك الأرض أرض أخرى يتدارك بها المقدار الفائت عما شرطه في متن العقد يلزم عليه رد ما يقابل الفائت من ثمن المسمى إلى المشتري.
فهذا الدليل لا يأتي في هذا القسم أي فيما إذا تبين الزيادة عن المقدار الذي شرطه في متن العقد، لان الرواية واردة في النقيصة لا في الزيادة فيكون الحكم في طرف الزيادة على طبق ما تقتضيه القواعد الأولية وذلك لعدم شمول الرواية لهذا القسم.