نعم له ابراء ذمة المشروط عليه عما اشتغلت ذمته به، وهذا غير اسقاط الشرط.
والحاصل: ان الذي قابل للاسقاط هو الحق، وأما المال فليس قابلا للاسقاط سواء أكان شخصيا أو كليا نعم المال الكلي قابل للابراء.
هذا كله في شرط النتيجة وأما شرط الفعل فبناء على ما اخترنا من أنه يوجب ثبوت حق على المشروط عليه للمشروط له، فله اسقاط ذلك الحق لان كل حق قابل للاسقاط، وهذه خاصة شاملة للحق، حتى أن به عرف الحق وجعلوا ذلك هو الفرق بين الحق والحكم.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك الشرط - أي: شرط الفعل والعمل - مما له مالية عند العرف كخياطة ثوبه أو بناء داره، وبين ان لا يكون له ذلك، كما إذا شرط عليه عتق عبده أو غير ذلك.
نعم في خصوص شرط عتق عبده وقع الخلاف في أنه هل له اسقاط هذا الشرط أم لا؟
فقال جماعة كالعلامة (1) والشهيدين وفخر الدين (2) (قدهم) بعدم كون اسقاط هذا الشرط له، وربما علل عدم سقوطه باسقاطه بأنه اجتمع فيه حقوق ثلاثة: حق المشروط له، وحق الله، وحق للعبد، فهو وإن كان قابلا للاسقاط من ناحية حق المشروط له، ولكن ليس قابلا للاسقاط من ناحية الحقين الآخرين، لان أمرهما ليس بيد المشروط له، لأنه أجنبي منهما.
ولكن أنت خبير بان هذا كلام عجيب، من جهة انه اي حق للعبد، ومن أين جاء له ذلك؟ نعم العبد ينتفع من وفاء المشروط عليه بهذا الشرط، وهذا غير كونه صاحب حق على البايع أو المشترى.