واسترجع فضل ماله وان شاء رد الأرض واخذ المال كله " (1).
وتقريب الاستدلال بهذا الخبر هو ان بائع الأرض التزم بكون الأرض التي باعها عشرة أجربة فتبين نقصها وانها خمسة أجربة فلو كان مثل سائر موارد تخلف الوصف لكان جوابه (ع) ان المشتري بعد تبين النقص مخير بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن لا انه مخير بين الامضاء واسترجاع فضل ماله وبين رد الأرض وأخذ ماله كله.
فمن جوابه (ع) يستكشف تقسيط الثمن على اجزاء المبيع اي الكمية المذكورة في متن العقد وإن كان بصورة الشرط وقد تقدم انه لا تأثير في اختلاف العبارة، ولا فرق بين أن يكون بصورة الشرط أو يكون بصورة الوصف بل المناط كل المناط هو أن يكون الوصف عنوانا للمبيع عند العرف ومن قبيل صورته النوعية، فيكون تخلفه مبطلا أو يكون الوصف للمبيع فيكون موجبا للخيار فقط سواء أكان بصورة الاشتراط أو التوصيف.
وفى الاشتراط أيضا لا فرق بين أن يكون بأمر خارج عن المبيع كخياطة ثوب البايع مثلا أو يكون من شؤون المبيع وأوصافه أو يكون الشرط كمية المبيع فيكون تخلفه من قبيل تبعض الصفقة وتكون المعاملة بالنسبة إلى الكمية الموجودة صحيحة غاية الأمر للمشتري خيار تبعض الصفقة ولذلك لو امضى المعاملة يسترجع فضل ماله كما هو مذكور في الرواية.
واما الاشكال على الاستدلال بالرواية بأنها في مختلف الاجزاء فجوابه انه على فرض تسليم انه من قبيل مختلف الاجزاء تكون دلالتها على المقام بالأولوية.
الثاني: أن يكون المبيع مختلف الاجزاء وتبين النقص عن الكمية المذكورة في متن العقد وفى هذا القسم أيضا ذهب الأكثر إلى التقسيط لعين ما ذكرنا في القسم الأول