يكون من المكيل أو الموزون كالحنطة والشعير والأرز والدهن واللحم وأمثالها.
ولذلك ربما تكون المقاولة بين البايع والمشتري قبل البيع بأن كل صاع من هذه الصبرة بكذا، فحين البيع يقول: بعتك هذه الصبرة بكذا بشرط أن يكون عشرين صاعا مثلا فلا محالة يكون الثمن بنظر المتعاملين والعرف مقابل عشرين صاعا اي كل صاع من المبيع يقع في مقابل جزء من الثمن.
فلو فرضنا انه باع هذه الصبرة الشخصية الموجودة بعشرة دراهم على أنها عشرين صاعا فيكون كل صاع منها مقابل نصف درهم فلو ظهر بعد وقوع العقد انها عشرة صيعان له أن يسترجع من الثمن المسمى نصفه أي خمسة دراهم، لما ذكرنا من أن العرف والعقلاء يرون الثمن مقابل الكمية.
وبعبارة أخرى يكون حال الكمية في هذا القسم حال الصورة النوعية الحقيقية أو العرفية في القسم الثالث من حيث كونها مناط المالية ووقوع الثمن بإزائها فتكون جزء المبيع لا انها من أوصافه فيدخل في باب تبعض الصفقة لا في باب تخلف الوصف الذي لا يوجب إلا الخيار كما تقدم تفصيله وبعبارة أوضح يكون تبين النقص في المبيع المتساوي الاجزاء كظهور كون بعض المبيع مما لا يملك ومما لا يملكه البايع غاية الأمر في باب تبعض الصفقة بعض المبيع في حكم العدم من جهة إلقاء ماليته شرعا بالنسبة إلى ما لا يملك شرعا وإن كان عند العرف له مالية أو من جهة كونه لغير البايع فلا يجوز تصرف البايع فيه، وفى هذه الصورة معدوم واقعا فيكون المشتري مخيرا بين الفسخ وعدم امضاء هذه المعاملة أصلا لعدم التزامه بالثبوت عند مبادلة هذا الناقص عما شرط وبين امضاء هذه المعاملة بالنسبة إلى المقدار الموجود واسترجاع باقي الثمن.
وأما ما ربما يقال بل قاله جماعة من الأعاظم ان الموجود الخارجي الشخصي - الذي هو المبيع في المفروض - لا يزيد ولا ينقص بل يكون على ما هو عليه من