شرعا، للاجماع. وأما في باب الشروط فلا اجماع ولا محذور شرعا في البين في تعليقها.
وأما الثاني أي: تعليق الشرط هل يسري إلى العقد كي يكون باطلا فيكون الشرط باطلا بالتبع أم لا؟
أقول: ان تعليق الامر الذي التزم به كخياطة الثوب مثلا في المثال المذكور لا ربط له بتعليق العقد، فلو قال: بعتك هذه الدار على أن تخيط ثيابي ان تزوجت، يكون بيع الدار منجزا على كل حال غاية الأمر ان المشروط عليه ملزم بخياطة ثياب البايع على تقدير زواجه. وأما ان لم يتزوج المشتري، فالدار له ولا شئ عليه. وهذا واضح جدا، فظهر ان تعليق الشرط لا يضر بصحته.