ألزمه الشارط بايجاده أو هو التزم بذلك ولزوم الدور بناء على المعنى الثاني واضح. وذلك لان وجود المشروط متوقف على وجود الشرط فوجود البيع متوقف عل وجود ذلك الامر الذي التزم به المشروط عليه اي البيع الثاني فيما نحن فيه فوجود البيع الأول متوقف على وجود البيع الثاني توقف وجود المشروط على وجود شرطه.
والبيع الثاني أيضا وجوده متوقف على البيع الأول لوجهين:
الأول: لأنه لا بيع إلا في ملك فما دام لا يملكه بالبيع الأول لا يمكن ان يتحقق منه وبصدر البيع الصحيح فوجود البيع الثاني الصحيح أيضا متوقف على البيع الأول وهذا هو الدور الصريح.
والظاهر أن ما افاده في جامع المقاصد (1) في وجه الدور من أن انتقال الملك موقوف على حصول الشرط وحصول الشرط موقوف على انتقال الملك هو عين ما ذكرناه وذلك من جهة ان انتقال الملك اثر البيع الصحيح فمراده من توقف انتقال الملك اي البيع الصحيح اي البيع الأول ومراده من حصول الشرط اي وجود البيع الثاني.
هذا هو الوجه الأول لتوقف البيع الثاني على البيع الأول.
والوجه الثاني عدم معقولية البيع على المالك، لأنه من قبيل تحصيل الحاصل، فالبيع الثاني متوقف على الخروج عن ملك المالك الأول اي على البيع الأول وقد عرفت ان البيع الأول أيضا متوقف على البيع الثاني توقف المشروط على شرطه.
وجوابه عدم توقف البيع الأول على وجود البيع الثاني بل متوقف على الالتزام بالبيع الثاني لا على نفس البيع ولذا لو التزم ولم يبع لا يبطل البيع الأول بل يكون