حيث المالية وكون الدينار المذكور في العقد من قسم دينار البلد لا دينار مملكة أخرى.
كل هذه الثلاثة وما يماثلها من اللوازم العرفية لذلك الكلام أي لقوله بعتك هذه الدار بألف دينار فيدل عليها بالدلالة الالتزامية لو كان اخبارا، كما أنه لو كان في مقام الانشاء تكون منشآت بذلك العقد بالدلالة اللفظية الوضعية التي هي معتبرة في مقام الانشاءات كاعتبارها في مقام الاخبار.
وهذا بخلاف ما نحن فيه فان الامر الأجنبي عن مدلول العقد كالالتزام بخياطة ثوب بايع الدار مثلا في خارج والتباني عليه لا يوجب صيرورته لازما عرفيا لذلك الكلام أي ذلك العقد كي يكون العقد دالا عليه بالالتزام، فقياس أحدهما على الآخر باطل.
وبعبارة أوضح في الشروط الضمنية أيضا يكون انشاء الشرط باللفظ، غاية الأمر بالدلالة الالتزامية لا المطابقية، وأما في باب التباني فليس انشاء لفظي في البين، بل ليس مطلق الانشاء لا لفظيا ولا غير لفظي، بل صرف تبان خارجي، ومثل هذا التباني لا دليل على وجوب الوفاء به.
الثاني: ان وقوع العقد مبنيا على التواطي والتباني السابق عليه يوجب تقييده بما تبانيا وتواطيا عليه، فيجب الوفاء بذلك العقد المقيد بما تبانيا عليه والوفاء بذلك العقد المقيد لا يمكن إلا بالعمل على طبق ذلك التباني الذي هو المراد من الشرط هاهنا، فيكون الشرط لازم الوفاء.
وفيه: ان وقوع العقد مبنيا على تواطيهما قبله وإن كان يوجب تقييد الثمن أو المثمن في مقام اللب والالتزام النفسي، ولكن بصرف هذا الامر النفسي لا يكون مشمولا لقوله تعالى " أوفوا بالعقود " أو لقوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " بل لا بد من شمولهما له من بلوغه إلى مرتبة الانشاء القولي أو الفعلي على وجه،