طلوع الفجر أجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " (1) ان نية غسل الجنابة تكفي عن كل غسل.
واما لو لم ينو الجميع ولم ينو الجنابة أيضا لو لم تكن فيها الجنابة سواء نوى واحدا غير الجنابة - خصوصا إذا كان الغير هو غسل الحيض - أو لم ينو أصلا فالقول بكفاية مثل ذلك الغسل عن الجميع لا يخلو عن اشكال إذ الدليل على كفاية غسل واحد لا يرفع اعتبار النية.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا