أخرى غير الأولى أم لا؟ فهذا شك في التكليف بالنسبة إلى الكفارة الثانية، فيكون مجرى البراءة.
واما الشك في تداخل المسببات، فإن كان المراد من تداخل المسببات ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من الاكتفاء بمسبب واحد وإن كان في ذمته مسببات متعددة بواسطة عدم تداخل الأسباب فلا شك في أن المراجع بناء على هذا قاعدة الاشتغال، لأن الشك يكون في مرحلة الامتثال بعد الفراغ عن اشتغال الذمة بالمتعدد وانه في مقام الامتثال هل يكفي الاتيان بالمسبب الواحد أم لا؟
واما لو كان مرجع تداخل المسببات إلى تداخل الأسباب، وان تداخل المسببات بدون تداخل الأسباب محال كما ذكرنا، فيكون المرجع هي البراءة، لأن الشك فيه حيث إنه يرجع إلى الشك في تداخل الأسباب فيكون الشك في أن ذمته هل اشتغلت بالمتعدد أم لا؟ فيكون الشك في ثبوت التكليف بايجاد المسبب ثانيا وهو مجرى البراءة.
وأما لو كان المراد من تداخل المسبب هذا المعنى الأخير الذي بيناه - أي يندك تأثيرات الأسباب ويتشكل مسبب قوي واحد أي: حدث أصغر أو أكبر واحد قوي - فلا يبقى شك في البين أصلا بعد اتيانه بالوضوء أو بالغسل لارتفاع ذلك الحدث الأصغر القوي بالوضوء والأكبر القوي بالغسل. الا أن يأتي دليل على عدم ارتفاع ذلك المسبب الشديد بوضوء واحد أو بغسل واحد مثلا.
والذي يسهل الخطب انه لو قلنا بعدم تداخل الأسباب فتداخل المسببات خلاف الأصل يقينا، ولا يمكن المصير إليه الا باتيان دليل على ارتفاع اثار الأسباب المتعددة بوجود واحد مما نسميه مسببا كوضوء واحد وكغسل واحد إذا وجدت لكل واحد منهما أسباب متعددة.
ثم إن ما ذكرنا - من أن الشك في تداخل الأسباب ان لم نجد دليلا على أن مقتضى