قيمة أصلا فإن لم يكن للجزء الخارجي الشخصي المعين قيمة عند العرف أصلا فالانحلال بالنسبة إليه لا معنى له، لان المراد من الانحلال في هذا المقام هو انحلال العقد الواحد - بالنسبة إلى ابعاض العوضين - إلى عقود متعددة فكأنه كل بعض من المبيع مثلا وقع عليه العقد بإزاء ما يقابله عند العرف من الثمن وهذا فيما إذا كان عندهم للجزء مقابل ومقدار من الثمن قل أو كثر.
وان لم يكن للجزء الخارجي قيمة فربما ينحل العقد إلى عقود متعددة بحسب الكسور المشاعة في العوضين، مثلا إذا باع فرسا نصفه المشاع لغيره فهذا العقد ينحل إلى عقدين أحدهما متعلق بالنصف الذي يملكه العاقد وهو عقد صدر من مالكه و يجب عليه الوفاء به والثاني عقد متعلق بمال الغير وهو عقد صادر عن غير المالك فيكون فضوليا يحتاج نفوذه إلى إجازة المالك.
ومعنى الانحلال هو ان العقد الواحد وإن كان واحدا بحسب الصورة ولكن عند الدقة عقود متعددة ولكن بالقوة لا بالفعل.
وتظهر الثمرة فيما إذا كان بعض المبيع مما يملكه العاقد وبعضه الآخر مما لا يملكه بل ملك للغير أو بعضه مما يملك ومال شرعا يجوز المعاوضة عليه كالغنم والخل و بعضه الآخر مما لا يملك أي: ليس بمال شرعا كالخنزير والخمر.
فلو باع مجموع غنم وخنزير صفقة واحدة أو خل وخمر كذلك أي: صفقة واحدة فان قلنا بعدم الانحلال فلا بد من القول ببطلان المعاملة لأنه يشترط في صحة المعاملة والبيع أن يكون المبيع مالا شرعا والا يكون الاكل بإزائه اكلا لمال الغير بالباطل.
وأما إذا قلنا بالانحلال فكأنه صدر منه عقدان أحدهما تعلق بما هو ليس بمال شرعا وهو ما تعلق بالخمر والخنزير مثلا فيكون باطلا والآخر تعلق بما هو مال وهو الذي تعلق بالغنم والخل مثلا فيكون صحيحا.