لكن لا مستقلة بل تكون ضمنية كما أن الواجبات أيضا كذلك أي: تكون الاجزاء واجبات ضمنية.
ولكن هناك فرق بينهما في بعض الموارد وهو ان الواجبات المركبة دائما وفي كل مورد تكون اجزائها واجبات نفسية مثل الكل ولكن ضمنية، وفى باب العقود قد لا يكون كل جزء من اجزاء المتعلق قابلا لان يتصف بما يتصف به الكل كما في باب عقد النكاح الواقع على امرأة فان المجموع يتصف بكونها زوجة ومعقودة لفلان، و لكن كل عضو منها لا يتصف بأنه زوجة أو معقودة.
واما في أغلب العقود والمعاملات يتصف الجزء بما يتصف به الكل وإن كان بعنوان الجزء المشاع لا الجزء الخارجي الشخصي.
والحاصل ان الانحلال في العقود عبارة عن تعلق العقد بالاجزاء مثل تعلقه بالكل أي: كما يكون المجموع في قبال مجموع ما جعل في العقد عوضا كذلك يكون كل جزء من أحد العوضين في قبال الجزء من العوض الآخر.
وهذا فيما إذا كان المجموع مع كل جزء منه من نسخ واحد بحسب الجنس و كذلك بحسب القيمة بنسبة كميتهما واضح، مثلا لو اشترى طنا من الحنطة بمبلغ كذا من الدراهم أو الدنانير فابعاض المبيع من سنخ الكل أي: الابعاض حنطة والكل أيضا كذلك أي: حنطة وقيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة الكل كنسبة كمية ذلك البعض إلى كمية ذلك الكل.
فبناء على هذا لو باع مجموع الطن بثلاثين دينارا فقد باع نصفه بخمسة عشر وثلثه بعشرة وهكذا.
واما لو لم تكن نسبة المجموع مع ابعاضه من هذا القبيل بل ربما لا يكون للجزء الخارجي - لا الجزء بعنوان أحد الكسور كالنصف والثلث وهكذا - قيمة أصلا مثلا الفرس العربية التي قيمتها ربما تكون مآت من الدنانير رجلها أو رأسها ليس له