ونتيجة هذا عدم وقوع كليهما أي: عدم وقوع الدوام والانقطاع جميعا لنقصان كل واحد منهما من جهة وعدم اجتماع الامرين في كل واحد منهما. أما الانقطاع لعدم بلوغه إلى مرتبة الانشاء لعدم ذكر الأجل لنسيانه وأما الدوام فلعدم كونه مقصودا.
وان شئت قلت: ان المقصود هو المتعة والمنشأ هو الدوام، فما هو المقصود ليس بمنشأ وما هو المنشأ ليس بمقصود، ومع ذلك فالمشهور يقولون بأنه ينعقد دائما بل ادعى بعضهم عليه الاجماع.
ويمكن توجيه كلامهم بحيث لا يكون مخالفا لهذه القاعدة بان يقال: إن المتعة والدوام ليستا من نوعين وحقيقتين مختلفتين، بل كلاهما عبارة: عن العلاقة الخاصة والارتباط المخصوص بين الرجل والمرأة في عالم الاعتبار التشريعي يعبر عنها بالزوجية، والزوجية من الأحكام الوضعية التي جعلها الشارع في عالم الاعتبار التشريعي مثل الطهارة والنجاسة وهي من الاعتبارات القابلة للجعل ابتداء واستقلالا.
فكما ان للطهارة والنجاسة موضوعات في الشرع كذلك للزوجية أيضا موضوعات، والحكم الكلي المجعول من قبل الشارع وهو ان كل امرأة خلية إذا زوجت نفسها بنفسها أو بتوسط وكيلها أو وليها بالشرائط المقررة شرعا - أي شرائط العقد من حيث المادة والصورة، وشرائط المتعاقدين أي: الزوج والزوجة والمهر والأجل إن كان عقد الانقطاع - فهي زوجة سواء أكانت زوجيتها دائمة أو موقتة وهي المتعة.
فلا فرق في الزوجية بين أن تكون دائمة أو منقطعة، والزوجية بعد اعتبارها لا ترفع إلا برافع، وإلا فهي بحسب نفسها ليس لها أمد ونهاية.
نعم هي كسائر الأحكام الوضعية والاعتبارات الشرعية تنتفي وتنعدم بانعدام موضوعها أو بتعيين الأجل، والامد لها من أول جعلها، فالزوجية الدائمة ليست الا