متعلقات الأوامر - عموم أو اطلاق شمولي.
الثاني: الانحلال في باب دوران الواجب بين الأقل والأكثر، والمراد بالانحلال هناك هو انحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي والتفصيل ذكرناه في محله.
الثالث: الانحلال في هذا المقام وقد عرفت التفصيل فيه.
ثم إنه لا يخفى ان ما ذكرناه من انحلال العقود يأتي في الايقاعات أيضا فلو أعتق عبدين بايقاع واحد فظهر ان أحد عبدين ليس له بل لغيره فهذا العتق يقع صحيحا بالنسبة إلى ذلك الذي ملك للمعتق وباطل بالنسبة إلى ذلك الذي ملك لغيره وليس موقوفا على إجازة مالكه لان الإجازة المتأخرة عن الايقاع فضولة لا تؤثر فيه وليس الايقاع من هذه الجهة مثل العقد فان الإجازة المتأخرة لا تصحح الايقاع الصادر من غير أهله والتفصيل في محله.
والأقسام التي ذكرناها للانحلال في العقود تأتي في الايقاعات أيضا فتارة الايقاع ليس قابلا للانحلال أصلا لا بالنسبة إلى اجزائه الخارجية ولا بالنسبة إلى كسورها كما إذا طلق امرأته المعينة فلا معنى لانحلال هذا الايقاع لان بعض اجزائها الخارجية لا يمكن أن تكون مطلقة دون بعض اخر كما أن كسورها أيضا كذلك أي لا يمكن أن يكون نصفها مثلا أو ثلثها مطلقة دون كسورها الاخر.
والضابط الذي ذكرنا لصحة الانحلال في العقود وهو ان الانحلال يكون صحيحا بالنسبة إلى الاجزاء أو الكسور التي لو كان كل واحد منها يقع مستقلا منفردا تحت العقد كان صحيحا فكذلك نقول إن ضابط الانحلال في الايقاعات هو أن يكون ما ينحل إليه لو كان الايقاع يرد عليه مستقلا ومنفردا لكان صحيحا.