ومن الموارد التي يستشكل على هذه القاعدة مورد تخلف الوصف حيث قالوا : بصحة المعاملة غاية الأمر ان تخلف الوصف - مثل تخلف الشرط - يوجب الخيار.
فلو قال: بعتك هذا العبد الكاتب فظهر انه ليس بكاتب فما قصداه هو العبد الكاتب وما هو الموجود ووقع على فرض صحة هذه المعاملة غير ما هو المقصود.
وذلك من جهة ان واجد قيد غير فاقده، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فليست العقود تابعة للقصود.
ولكن يمكن ان يقال إن في مورد تخلف الوصف - الذي هو عبارة: عن بيع عين شخصية على أن تكون متصفة بصفة كذا - أيضا التزامين وقصدين: أحدهما: تعلق بنقل هذه العين الخارجية والثاني: تعلق بكونها متصفة بصفة كذا غاية الأمر ان أحد الالتزامين مربوط بالآخر.
وليس ها هنا التزامين مستقلين بحيث يكون أحدهما أجنبيا عن الآخر بمعنى انه باع هذه العين والتزم بصيرورتها ملكا للمشتري مقابل العوض المسمى والتزم أيضا كونها متصفة بكذا والتزم المشتري بانتقالها إليه مقابل ذلك العوض الذي سمياه، ولكن كان هذا الالتزام منه في ظرف التزام البايع بكونها متصفة بكذا، فالتزامه مربوط بالتزام البايع بكونها متصفة بصفة كذا.
فإذا لم يكن المبيع كذلك وكان فاقدا لتلك الصفة فهو - أي: المشتري مثلا - بالخيار في أن يقبل هذا الانتقال - ويبرم العقد ويرفع اليد عن تخلف ذلك الوصف - أو يفسخ ويحل العقد من جهة عدم التزامه بقبول الفاقد للوصف مقابل ذلك العوض المسمى كي يلزمه (أوفوا بالعقود) (1) بلزوم القبول وعدم جواز الحل والفسخ فما وقع