- أي: انتقال هذه العين التي كانت فاقدة لذلك الوصف - كان مقصودا غاية الأمر كان هناك قصد آخر ووقع أيضا تحت الانشاء، ولكن حيث ليس له مصداق فذلك المقصود لم يقع.
وبعبارة أخرى ما وقع ليس تمام مقصوده لا انه وقع غير ما هو مقصوده، بل الصحيح ان ما وقع تمام ما قصد لكن بأحد القصدين والقصد الآخر ومتعلقه لم يقع أصلا لعدمه وعدم امكان وقوع المعاملة على الصفة الشخصية المعدومة.
وبعبارة أوضح: حال تخلف الوصف حال تخلف الشرط، فكما ان في مورد تخلف الشرط يقولون بصحة المعاملة - وليس من قبيل ما وقع لم يقصد، بل يكون ما وقع مقصودا، لان الشرط التزام آخر في ضمن الالتزام بأصل المعاملة ولذلك يوجب تخلفه الخيار - فليكن تخلف الوصف أيضا هكذا فإنه أيضا التزام في التزام.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.