القاعدة، وذلك من جهة ان المكره قاصد للمعنى وتمليك داره لزيد مثلا بعد اكراهه على بيعها منه والذي يكون عقد المكره فاقدا له هو طيب نفسه بهذه المعاملة لا انها ليست مقصودة له.
نعم ذكر العلامة (1) والشهيدان (2) (قدس سرهم) ان المكره قاصد إلى اللفظ لا إلى المعنى، لكن الظاهر أن المكره ليس كذلك، بل المكره يقصد اللفظ فانيا في المعنى، وهذا هو معنى استعمال اللفظ غاية الأمر يكون هذا الاستعمال ناشئا عن الاكراه لا عن طيب النفس، بل لدفع الضرر المتوعد عليه، فليس من قبيل الغالط والهازل.
اما الغالط فيريد شيئا ويستعمل لفظا اخر الذي يفيد معنى اخر غير ما أراد غلطا، وأما الهازل وإن كان يستعمل اللفظ في معناه ولكن ليس قصده وقوع مضمون العقد في عالم الاعتبار التشريعي، بل ينشأ بداعي الهزل والمزاح مثل التعارف وانه إذا يطلب منه ان ينزل عليه ضيفا وقصده من هذا الطلب ليس واقعا وحقيقة انه ينزل عليه ويكون ضيفا عنده، بل صرف انشاء بداعي التعارف واظهار مودته واحترامه له بخلاف ما إذا كان مكرها على هذا الطلب، كما إذا أوعده المكره بضرر لو لم يضفه، فلو طلب المكره - بالفتح - في هذه الصورة ان ينزل عليه ضيفا يكون طلبه طلبا حقيقيا غاية الأمر انه ليس عن طيب النفس، بل يكون للتخلص عن الضرر المتوعد عليه.
فإذا كان الامر كذلك ففي عقد المكره جميع ما يعتبر في صحة العقد موجود عدا طيب النفس، فإذا لحقه الرضا وحصل طيب النفس يتم جميع الشرائط ويؤثر اثره، ولا يكون نقضا على هذه القاعدة أصلا.
إذا عرفت هذه الأمور فنقول: انه ان قصد خصوصية في أحد العوضين أو في