قلت إن اطلاق عقد النكاح يقتضي كون الزوجية المنشأة دائمية.
هذا مضافا إلى ورود روايات في هذه المسألة لعلها تكون مستندهم في هذه الفتوى.
منها: ما رواه بن بكير قال: قال أبو عبد الله (ع) في حديث " ان سمي الأجل فهو متعة وان لم يسم الأجل فهو نكاح بات " (1).
ومنها: ما رواه ابان ابن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال لأبي عبد الله (ع):
فإني استحي ان أذكر شرط الأيام، قال (ع): " هو أضر عليك " قلت: وكيف؟
قال (ع): " لأنك ان لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا، لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة (2).
ومنها: أيضا ما رواه في التهذيب عن الكافي مثله (3).
ومنها: ما رواه هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال (ع): " ذاك أشد عليك ترثها، وترثك ولا يجوز لك ان تطلقها إلا على طهر وشاهدين " قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال: " أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها، ولا نفقة ولا عدة لها عليك (4).