قهرا وان لم يقصدها، بل وان قصد خلافها وعدمها، وذلك كما قيل في مسألة الرجوع إلى المرأة المطلقة رجعية ان الزوج لو وطئها في أيام عدتها يحصل الرجوع قهرا وان لم يقصده بل وان قصد عدم الرجوع. كما إذا قصد بذلك الوطئ الزناء لا الرجوع، فالرجوع الذي هو عنوان ثانوي للوطئ يترتب عليه قهرا وان قصد به الزناء.
أقول وكلا التوجيهين باطل:
أما الأول فلان المعاطاة - أي: الاعطاء بقصد كونه عوضا عما يعطيه الآخر - بيع عرفا بل البيع عند العرف غالبا بهذا الشكل - أي: بالتعاطي لا بالصيغة والقول، فيكون من الأسباب المملكة.
وأما الثاني - أي: كون الإباحة من العناوين الثانوية التي تترتب على العنوان الأولي قهرا بمعنى: ان تسليط المالك غيره على ماله باعطائه له تترتب عليه الإباحة قهرا وان لم يقصدها بل وان قصد عدمها - دعوى بلا بينة ولا برهان، خصوصا فيما إذا كان التسليط بعنوان كونه عوضا عن المسمى.
نعم لو كان التسليط على ماله مجانا وبلا عوض لكان من الممكن ان يترتب عليه الإباحة قهرا، فقياس المقام على وطئ المطلقة رجعية - في حصول الرجوع قهرا وان قصد بذلك الوطئ الزناء - في غير محله مع كلام في أصل المقيس عليه، وانه أي:
الرجوع هل هو من العناوين القصدية التي لا تحصل إلا مع قصدها أم من العناوين غير القصدية التي تحصل مع عدم قصدها بل وحتى مع قصد عدمها: كالايلام بالنسبة إلى الضرب الشديد الموجع؟.
وعلى كل حال ليس المقام مقام تحقيق مسألة المعاطاة، وكفى في عدم كون مطلق تسليط المالك غيره على ماله مفيدا للإباحة المجردة اتفاقهم على أن المقبوض بالعقد الفاسد يجري مجرى الغصب.
نعم ها هنا يرد اشكال آخر وهو ان القول بحصول الإباحة مع قصدهما التمليك