أفضل، ولما في الذكر من المعاني العامة والمنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة والجهاد والقضاء وغير ذلك مما يختص بالرجال إما شرعا وإما عادة، ولان في الإماء من تضيع بالعتق ولا يرغب فيها بخلاف العبد. وقال آخرون: عتق الأنثى أفضل لان يكون ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد. وقوله في رواية حتى فرجه بفرجه استشكله ابن العربي قال:
لان المعصية التي تتعلق بالفرج هي الزنا، والزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة إلا أن يقال إن العتق يرجح عند الموازنة بحيث تكون حسنات العتق راجحة توازي سيئة الزنا، مع أنه لا اختصاص لهذا بالزنا، فإن اليد يكون بها القتل، والرجل يكون بها الفرار من الزحف وغير ذلك.
(فائدة): في النجم الوهاج: أنه أعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين نسمة عدد سني عمره وعد أسماءهم. قال: وأعتقت عائشة سبعا وستين وعاشت كذلك، وأعتق أبو بكر كثيرا وأعتق العباس سبعين عبدا رواه الحاكم. وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين. وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة. وأعتق عبد الله بن عمر ألفا واعتمر ألف عمرة وحج ستين حجة، وحبس ألف فرس في سبيل الله. وأعتق ذو الكلاع الحميري في يوم واحد ثمانية آلاف عبد، وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف نسمة انتهى.
4 - (وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال:
أغلاها) روي بالعين المهملة والغين المعجمة (ثمنا وأنفسها عند أهلها متفق عليه) دل على أن الجهاد أفضل أعمال البر بعد الايمان. وقد تقدم في كتاب الصلاة أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال على الاطلاق، وتقدم الجمع بين الأحاديث هنالك. ودل على أن الأغلى ثمنا أفضل من الأدنى قيمة. قال النووي: محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلا فأراد أن يشتري بها رقابا يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين قال: فثنتان أفضل بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة أفضل، لان المطلوب في العتق فك الرقبة وفي الأضحية طيب اللحم، انتهى. والأولى أن هذا لا يؤخذ قاعدة كلية بل يختلف باختلاف الاشخاص فإنه إذا كان شخص بمحل عظيم من العلم والعمل وانتفاع المسلمين به فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه السمات فيكون الضابط اعتبار الأكثر نفعا. وقو له: وأنفسها عند أهلها أي ما كان اغتباطهم بها أشد، وهو الموافق لقوله تعالى: * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) *.
5 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص): من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل) بفتح العين أي لا زيادة فيه ولا نقص (فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا) يكن له مال يبلغ ثمن العبد (فقد عتق) بفتح العين المهملة (منه ما عتق) بفتح العين ويجوز ضمها (متفق عليه). دل الحديث على أن من له حصة في عبد