ودنيوية، وقبائح خصالها موجودة في الأفيون وفيه زيادة مضار. قال ابن دقيق العيد في الجوزة: إنها مسكرة ونقله عنه متأخرو علماء الفريقين واعتمدوه.
10 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه، والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل) بفتح الضاد وكسرها (شئ أهراقه. أخرجه مسلم). هذه الرواية إحدى روايات مسلم، وله ألفاظ أخر قريبة من هذه في المعنى، وفي دليل على جواز الانتباذ ولا كلام في جوازه. وقد احتج من يقول بجواز شرب النبيذ إذا اشتد بقوله في رواية أخرى سقاه الخادم أو أمر بصبه فإن سقيه الخادم دليل على جواز شربه وإنما تركه صلى الله عليه وسلم تنزها عنه. وأجيب: بأنه لا دليل على أنه بلغ حد الاسكار وإنما بدا فيه بعض تغير في طعمه من حموضة أو نحوها فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد. ويحتمل أن تكون أو للتنويع كأنه قال سقاه الخادم أو أمر به فأهريق أي إن كان بدا فطعمه بعض تغير ولم يشتد سقاه الخادم، وإن اشتد أمر بإهراقه، وبهذا جزم النووي في معنى الحديث.
11 - (وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي (ص) إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وأخرجه أحمد وذكره البخاري تعليقا عن ابن مسعود ويأتي ما أخرجه مسلم عن وائل بن حجر. والحديث دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر لأنه إذا لم يكن فيه شفاء فتحريم شربها باق لا يرفعه تجويز أنه يدفع بها الضرر عن النفس وإلى هذا ذهب الشافعي. وقالت الهادوية: إلا إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسوغها به إلا الخمر جاز وادعى في البحر الاجماع على هذا وفيه خلاف. وقال أبو حنيفة: يجوز التداوي بها كما يجوز شرب البول والدم وسائر النجاسات للتداوي، قلنا: القياس باطل فإن المقيس عليه محرم بالنص المذكور لعمومه لكل محرم. (فائدة): في النجم الوهاج قال الشيخ: كل ما يقول الأطباء من المنافع في الخمر وشربها كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس، قيل: وأما بعد نزول آية المائدة فإن الله تعالى الخالق لكل شئ سلبها المنافع جملة فليس فيها شئ من المنافع وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. والذي قاله منقول عن الربيع والضحاك وفيه حديث أسنده الثعلبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لما حرم الخمر سلبها النافع.
12 - (وعن وائل) هو ابن حجر بضم الحاء وسكون الجيم (الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي (ص) عن الخمر يصنعها للدواء فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما) أفاد الحكم الذي دل عليه الحديث الأول وهو تحريم التداوي بالخمر، وزيادة الاخبار بأنها داء،