(فائدة أخرى): يستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا، ثلثا للادخار وثلثا للصدقة وثلثا للأكل لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا أخرجه الترمذي بلفظ كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وتصدقوا وادخروا ولعل الظاهرية توجب التجزئة. وقال عبد الوهاب أوجب قوم الأكل وليس بواجب في المذهب.
باب العقيقة العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح للمولود. وأصل العق: الشق والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها، ويقال: عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه، وجعله الزمخشري أصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه.
1 - (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله. وقد أخرج البيهقي والحاكم وابن حبان من حديث عائشة بزيادة يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى وأخرج البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتهما وأخرج البيهقي أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي (ص) عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام قال الحسن البصري: إماطة الأذى حلق الرأس. وصححه ابن السكن بأتم من هذا وفيه: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبي (ص) أن يجعلوا مكان الدم خلوقا ورواه أحمد والنسائي من حديث بريرة وسنده صحيح ويؤيد هذه الأحاديث الحديث الآتي وهو قوله:
2 - (وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. والأحاديث دلت على مشروعية العقيقة. واختلف فيها مذاهب العلماء. فعند الجمهور أنها سنة. وذهب داود ومن تبعه إلى أنها واجبة. واستدل الجمهور بأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على السنية وبحديث من ولد لولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل أخرجه مالك. واستدلت الظاهرية بما يأتي من قول عائشة رضي الله عنها أنه (ص) أمرهم بها، والامر دليل الايجاب وأجاب الأولون بأنه صرفه عن الوجوب قوله: فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وقوله في حديث عائشة يوم سابعه دليل أنه وقتها وسيأتي فيه حديث سمرة وأنه لا يشرع قبله ولا بعده. وقال النووي: إنه يعق قبل السابع وكذا عن الكبير، فقد أخرج البيهقي من حديث أنس: أن النبي (ص) عق عن نفسه بعد البعثة ولكنه قال: منكر، وقال النووي: حديث باطل. وقيل يجزئ في السابع والثاني والثالث لما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي (ص) أنه قال: العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة