نقل الاتفاق عن الأصوليين أنه لا يقر فيما حكم فيه باجتهاده بناء على جواز الخطأ في الاحكام.
وجمع بين اتفاقهم وما أفاده الحديث: بأن مرادهم أنه لا يقر فيما حكم فيه باجتهاده بناء على جواز الخطأ عليه فيه، وذلك كقصة أسارى بدر والاذن للمتخلفين. وأما الحكم الصادر عن الطريق التي فرضت كالحكم بالبينة أو يمين المحكوم عليه فإنه إذا كان مخالفا للباطن لا يسمى الحكم به خطأ بل هو صحيح، لأنه على وفق ما وقع به التكليف من وجوب العمل بالشاهدين، وإن كانا شاهدي زور فالتقصير منهما. أما الحاكم فلا حيلة له في ذلك ولا عتب عليه بسببه.
بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد الذي وقع الحكم على وفقه، مثل أن يحكم بأن الشفعة مثلا للجار وكان الحكم في ذلك في علم الله أنها لا تثبت إلا للخليط، فإنه إذ كان مخالفا للحق الذي في علم الله فيثبت فيه الخطأ للمجتهد على من يقول الحق مع واحد وهذا هو الذي تقدم أنه إذا أخطأ كان له أجر. واستدل بالحديث على أنه لا يحكم الحاكم بعلمه لأنه (ص) كان يمكنه اطلاعه على أعيان القضايا مفصلا، كذا قاله ابن كثير في الارشاد قلت: وفيه تأمل لأنه (ص) إنما أخبر أنه يحكم على نحو ما يسمع ولم ينف أنه يحكم بما علم والتعليل بقوله: فإنما أقطع له قطعة من النار دال على أن ذلك في حكمه بما يسمع، فإذا حكم بما علمه فلا تجري فيه العلة.
9 - (وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
كيف تقدس أمة أي تطهر (لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه ابن حبان). وأخرج حديث جابر أيضا ابن خزيمة وابن ماجة وقد شهد له الحديث وهو قوله:
10 - (شاهد من حديث بريدة عند البزار. وفي الباب عن قابوس بن المخارق عن أبيه رواه الطبراني وابن قانع، وفيه عن خولة غير منسوبة، فقيل: إنها امرأة حمزة رواه الطبراني وأبو نعيم، وشواهد حديث هذا الباب كثيرة منها ما ذكر ومنها الحديث وهو قوله:
11 - (وآخر) أي وله شاهد (من حديث أبي سعيد عند ابن ماجة). والمراد أنها لا تطهر أمة من الذنوب لا ينتصف لضعيفها من قويها فيما يلزم من الحق له، فإنه يجب نصر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي، كما يؤيده حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
12 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله (ص) يقول:
يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره رواه ابن حبان، وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة)