9 - (وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:) سبب الحديث أنه قال رافع بن خديج: يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فقال صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم) بفتح الهمزة فنون ساكنة فهاء مفتوحة فراء أي ما أسأله وصبه بكثرة، من النهر (وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى) بضم الميم وبفتحها وفتح الدال المهملة فألف مقصورة: جمع مدية مثلثة الميم وهي الشفرة أي السكين (الحبشة متفق عليه). فيه دلالة صريحة بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم.
واعلم أنه تكون الذكاة بالنحر للإبل وهو الضرب بالحديد في لبة البدنة حتى يفري أوداجها. واللبة - بفتح اللام وتشديد الموحدة - موضع القلادة من الصدر. والذبح لما عداها وهو قطع الأوداج أي الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، فقولهم الأوداج تغليب على الحلقوم والمرئ فسميت الأربعة أوداجا. واختلف العلماء فقيل لا بد من قطع الأربعة وعن أبي حنيفة: يكفي قطع ثلاثة من أي جانب، وقال الشافعي: يكفي قطع الأوداج والمرئ. وعن الثوري يجزئ قطع الودجين. وعن مالك يشترط قطع الحلقوم والودجين لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وإنهاره إجراؤه وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم وأما المرئ فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهاره.
والحديث دليل على أنه يجزئ الذبح بكل محدد، فيدخل السيف والسكين والحجر والخشبة والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة. والنهي عن السن والظفر مطلقا من آدمي أو غيره منفصل أو متصل ولو كان محددا، وقد بين (ص) وجه النهي في الحديث بقوله: أما السن فعظم فالعلة كونه عظما، وكأنه قد سبق منه صلى الله عليه وسلم النهي عن الذبح بالعظم. وقد علل النووي وجه النهي عن الذبح بالعظم أنه ينجس به وهو من طعام الجن فيكون كالاستجمار بالعظم. وعلل في الحديث النهي عن الذبح بالظفر بكونه مدى الحبشة أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم، وأورد عليه بأن الحبشة تذبح بالسكين أيضا فيلزم المنع من ذلك التشبه. وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل وهو غير مخصص بالحبشة. وعلل ابن الصلاح ذلك بأنه إنما منع لما فيه من التعذيب للحيوان ولا يحصل به إلا الخنق الذي ليس على صفة الذبح. وفي المعرفة للبيهقي رواية عن الشافعي أنه حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في الطيب وهو من بلاد الحبشة وهو لا يفري فيكون في معنى الخنق. وإلى تحريم الذبح بما ذكر ذهب الجمهور. وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه يجوز بالسن والظفر المنفصلين واحتجوا بما أخرجه أبو داود من حديث عدي بن حاتم أفر الدم بما شئت والجواب أنه عام خصصه حديث رافع بن خديج.
10 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله (ص) أن يقتل