وغيره، وحكى القاضي عياض عن جماعة جواز ذلك لكن للضرورة والحاجة. وبه قال علقمة والأوزاعي. ومن قال: لا يجوز يقول: إن سلم على ذمي ظنه مسلما ثم بان له أنه يهودي فينبغي أن يقول له: رد علي سلامي. وروي عن ابن عمر أنه فعل ذلك، والغرض منه أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة. وعن مالك: أنه لا يستحب أن يسترده، واختاره ابن العربي فإن ابتدأ الذمي مسلما بالسلام ففي الصحيحين عن أنس مرفوعا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود إنما يقول أحدهم: السام عليكم فقل: وعليك وإلى هذه الرواية بإثبات الواو ذهب طائفة من العلماء، واختار بعضهم حذف الواو لئلا يقتضي التشريك وقد قدمنا ذلك وما ثبت به النص أولى بالاتباع. وقال الخطابي: عامة المحدثين يروون هذا الحرف وعليكم بالواو، وكان ابن عيينة يرويه بغير الواو، وقال الخطابي: وهذا هو الصواب. قلت: وحيث ثبتت الرواية بالواو وغيرها فالوجهان جائزان. وفي قوله: فقولوا: وعليك وقولوا: وعليكم ما يدل على إيجاب الجواب عليهم في السلام، وإليه ذهب عامة العلماء، ويروى عن آخرين أنه لا يرد عليهم. والحديث يدفع ما قالوه. وفي قوله: فاضطروهم إلى أضيقه دليل على وجوب ردهم عن وسط الطرقات إلى أضيقها، وتقدم فيه الكلام.
10 - (وعنه) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه (عن النبي (ص) قال:
إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم أخرجه البخاري). تقدم فيه الكلام، ولو أتى به المصنف بعد أول حديث في الباب لكان الصواب.
11 - (وعنه) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم). وتمامه فمن نسي فليستقئ من القئ، وأخرجه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة: أنه (ص) رأى رجلا يشرب قائما فقال: مه، قال: لمه؟ أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: قد شرب معك ما هو شر منه: الشيطان وفيه راو لا يعرف ووثقه يحيى بن معين. والحديث دليل على تحريم الشرب قائما لأنه الأصل في النهي، وإليه ذهب ابن حزم. وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى، وآخرون إلى أنه مكروه، كأنهم صرفوه عن ذلك لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس سقيت رسول الله (ص) من زمزم فشرب وهو