عند أبي نعيم بزيادة: ويأكل معنا. وأما ما أخرجه أبو داود من حديث سليمان. أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: لا آكله ولا أحرمه فقد أعله المنذري بالارسال، وكذلك ما أخرجه ابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه، وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك، فإنه قال النسائي: ثابت ليس بثقة. ويؤكل عند الجماهير على كل حال ولو مات بغير سبب لحديث أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال أخرج أحمد والدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر وقال: إن الموقوف أصح ورجح البيهقي الموقوف وقال: له الحكم الرفع. واختلف فيه هل هو من صيد البحر أم من صيد البر؟ وورد حديثان أنه من صيد البحر. وورد عن بعض الصحابة أنه يلزم المحرم فيه الجزاء فدل أنه عنده من صيد البر، والأصل فيه أنه بري حتى يقوم دليل على أنه بحري.
5 - (وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله (ص) فقبله متفق عليه. وفي القصة أنه قال أنس: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم وتعبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث بوركها، أو قال بفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها وهو لا يدل على أنه أكل منها، لكن في رواية البخاري في كتاب الهبة قال الراوي وهو هشام بن يزيد: قلت لأنس وأكل منها؟ قال: وأكل منها ثم قال: فقبله. والاجماع واقع على حل أكله، إلا أن الهادوية وعبد الله بن عمر وعكرمة وابن أبي ليلى قالوا: يكره أكلها، لما أخرجه أبو داود والبيهقي من حديث ابن عمر أنها جئ بها إلى النبي (ص) فلم يأكلها ولم ينه عنها وزعم أي ابن عمر أنها تحيض، وأخرج البيهقي عن عمر وعمار مثل ذلك وأنه أمر بأكلها ولم يأكل منها، قلت: لكنه لا يخفى أن عدم أكله صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهيتها وحكى الرافعي عن أبي حنيفة تحريمها.
(فائدة): ذكر الدميري في حياة الحيوان أن الذي يحيض من الحيوان: المرأة والضبع والخفاش والأرنب. ويقال: إن الكلبة كذلك.
6 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله (ص) عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. قال البيهقي: رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.
وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر، ويؤخذ منه تحريم أكلها لأنه لو حل لما نهى عن القتل. وتقدم لنا في هذا الاستدلال بحث. وتحريم أكلها رأي الجماهير، وفي كل واحدة خلاف إلا النملة فالظاهر أن تحريمها إجماع.