6 - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم) المسنة:
الثنية من كشئ من الإبل والبقر والغنم فما فوقها كما قدمنا. والحديث دليل على أنه لا يجز الجذع من الضأن في حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة، وقد نقل القاضي عياض الاجماع على ذلك، ولكنه غير صحيح لما يأتي، وحكي عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزئ ولو مع التعسر. وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقا وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة حديث أم بلال أنه قال رسول الله (ص) ضحوا بالجذع من الضأن أخرجه أحمد وابن جرير والبيهقي، وأشار الترمذي إلى حديث نعمت الأضحية الجذع من الضأن وروى ابن وهب عن عقبة بن عامر بلفظ ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. قلت: ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسنة.
7 - (وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن) أي نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص وعيب (ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة) بفتح الموحدة ما قطع من طرف أذنها شئ ثم بقي معلقا (ولا مدابرة) والمدابرة بالدال المهملة وفتح الموحدة ما قطع من مؤخر أذنها شئ وترك معلقا (ولا خرقا) بالخاء المعجمة مفتوحة والراء ساكنة المشقوقة الاذنين (ولا ثرمي) بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة هي من الثرم وهو سقوط الثني من الأسنان، وقيل: الثنية والرباعية، وقيل: هو أن تنقطع السن من أصلها مطلقا، وإنما نهى عنها لنقصان أكلها، قاله في النهاية، ووقع في نسخة الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها شرح الشارح ولكن الذي في نسخ بلوغ المرام الصحيحة الثرمي كما ذكرناه (أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم) فيه دليل على أنها تجزئ الأضحية إلا ما ذكر وهو مذهب الهادوية، وقال الامام يحيى:
تجزئ وتكره، وقواه المهدي وظاهر الحديث مع الأول. وورد النهي عن التضحية بالمصفرة بضم الميم وإسكان الصاد المهملة ففاء مفتوحة فراء أخرجه أبو داود والحاكم، وهي المهزولة كما في النهاية، وفي رواية: المصفورة قيل: هي المستأصلة الاذن. وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والنجقاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والنجقاء: التي تنجق عينها، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفا أو ضعفا، والكسراء: الكسيرة. هذا لفظ أبي داود. وأما مقطوع الالية والذنب فإنه يجزئ لما أخرجه أحمد وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي سعيد قال: اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب فأخذ منه الالية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به وفيه جابر الجعفي وشيخه محمد بن قرظة مجهول، إلا أن له شاهدا عند البيهقي، واستدل به ابن تيمية