33 - (وعن معن) بفتح الميم وسكون العين المهملة. هو أبو زيد معن بن يزيد السلمي بضم السين المهملة. له ولأبيه ولجده صحبة شهدوا بدرا كما قيل: ولا يعلم من شهد بدرا هو وأبوه وجده غيرهم، وقيل: لا يصح شهوده بدرا. يعد في الكوفيين، ابن يزيد (قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل) (بفتح النون وفتح الفاء هو الغنيمة (إلا بعد الخمس رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي) المراد بالنفل هو ما يزيده الامام لاحد الغانمين على نصيبه. وقد اتفق العلماء على جوازه، واختلفوا هل يكون من قبل القسمة أو من الخمس؟ وحديث معن هذا ليس فيه دليل على أحد الامرين. بل غاية ما دل عليه أنها تخمس الغنيمة قبل التنفيل منها. وتقدم ما قاله الخطابي من أن أكثر الاخبار دالة على أن التنفيل من أصل الغنيمة، واختلفوا في مقدار التنفيل فقال بعضهم: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو من الربع كما يدل عليه قوله:
34 - (وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه) بالحاء المهملة المفتوح وموحدتين بينهما مثناة تحتية وهو عبد الرحمن بن حبيب بن مسلمة القرشي الفهري وكان يقال له حبيب الروم لكثرة مجاهدته لهم. ولاه عمر أعمال الجزيرة وضم إليه أرمينية وأذربيجان، وكان فاضلا مجاب الدعوة.
مات بالشام أو بأرمينية سنة اثنتين وأربعين (قال: شهدت رسول الله (ص) نفل الربع في البدأة) بفتح الباء الموحدة وسكون الدال المهملة (والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم). دل الحديث أنه (ص) لم يجاوز الثلث في التنفيل، وقال آخرون: للامام أن ينفل السرية جميع ما غنمت لقوله تعالى: * (قل الأنفال لله والرسول) * ففوضها إليه (ص)، والحديث لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث.
واعلم أنه اختلف في تفسير الحديث، فقال الخطابي رواية عن ابن المنذر: إنه صلى الله عليه وسلم فرق بين البدأة والقفول حين فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم، ولأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والامعان في بلاد العدو وأجم وهم عند القفول لضعف دوابهم وأبدانهم، وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع، فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلة والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الخطابي بعد نقله كلام ابن المنذر: هذا ليس بالبين لان فحواه يوهم أن الرجعة أي القفول إلى أوطانهم وليس هو معنى الحديث، والبدأة إنما هي ابتداء السفر للغزو إذا نهضت سري من جملة العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث لان نهوضهم بعد القفول أشد لكون العدو على حذر وحزم. انتهى، وما قاله هو الأقرب.
35 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله (ص) ينفل بعض من يبعث من سرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش متفق عليه. فيه أنه