حلة النصف في محرم والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من صنف من أصناف السلاح يغزو بها المسلمون ضامنين لها حتى يردها عليهم إن كان باليمن كيد. قال الشافعي: وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من نجران يذكر: أن قيمة ما أخذوا من كل واحد أكثر من دينار وإلى هذا ذهب عمر فإنه أخذ زائدا على الدينار. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه توقيف في الجزية في القلة ولا في الكثرة، وأن ذلك موكول إلى نظر الامام، ويجعل هذه الأحاديث محمولة على التخيير والنظر في المصلحة. وفي الحديث دليل على أنها لا تؤخذ الجزية من الأنثى لقوله: حالم. قال في نهاية المجتهد: اتفقوا على أنه لا يجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف: الذكورة والبلوغ والحرية. واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ وأهل الصوامع والفقير قال: وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي قال: وسبب اختلافهم هل يقتلون أم لا؟ ا ه. هذا وأما رواية البيهقي عن الحكم بن عتيبة أنه (ص) كتب إلى معاذ باليمن على كل حالم أو حالمة دينارا أو قيمته فإسنادها منقطع وقد وصله أبو شيبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس بلفظ فعلى كل حالم دينار أو عدله من المعافر ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار أو عوضه من الثياب لكنه قال البيهقي: أبو شيبة ضعيف. وفي البا ب عن عمرو بن حزم ولكنه منقطع، وعن عروة وفيه انقطاع، وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وفيه وحالمة لكن قال أئمة الحديث: إن معمرا إذا روى عن غير الزهري غلط كثيرا. وبه يعرف أنه لم يثبت في أخذ الجزية من الأنثى حديث يعمل به. وقال الشافعي: سألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن وكلهم حكوا عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل الذمة باليمن على دينار كل سنة ولا يثبتون أن النساء كن ممن يؤخذ منه الجزية. وقال عامتهم:
ولم يؤخذ من زروعهم وقد كان لهم زروع ولا من مواشيهم شيئا علمناه. وقال: وسألت عددا كبيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن فكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم وسموا البالغ حالما قالوا: وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ أن على كل حالم دينارا.
واعلم أنه يفهم من حديث معاذ وحديث بريدة المتقدم أنه يجب قبول الجزية ممن بذلها، ويحرم قتله، وهو المفهوم من قوله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية) *: أنه ينقطع القتال المأمور به في صدر الآية من قوله تعالى: * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) * بإعطاء الجزية، وأما جوازه وعدم قبول الجزية فتدل الآية على النهي عن القتال عند حصول الغاية، وهو إعطاء الجزية فيحرم قتالهم بعد إعطائها.
4 - (وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي (ص) قال: الاسلام يعلو ولا يعلى أخرجه الدارقطني. فيه دليل على علو أهل الاسلام على أهل الأديان في كل أمر